الرابعُ والعشرون: كتابُ اللعان
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:
الأول: حُكم من رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى .
الثانى: شروطُ اللِّعانِ .
الثالث: آثارُ اللِّعانِ .
الضابطُ الأولُ: حُكمُ مَن رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى:
إذا رمى زوجتهُ بالزِّنى فعليه واحدةٌ من أربعٍ:
1-حدُّ القذفِ .
2-التعزِيرُ .
3-البيِّنةُ .
4-اللِّعانُ .
الضابطُ الثاني: شروطُ اللعانِ ثلاثةٌ:
1-كونُهُ بينَ زوجينِ مُكلفينِ .
2-أن يقذِفَهَا بالزِّنى .
3-أن تُكَذِّبَهُ .
الضابطُ الثالثُ: آثارُ اللِّعانِ أربعةٌ:
1-سُقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ .
2-التَّفريقُ بينهما .
3-التَّحريمُ المؤبدُ .
4-انتفاءُ الولدِ .