وفيه أربعةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: شُروطُها أربعةٌ:
1-أن تكون من جائزِ التصرف .
2-معرفةُ المنفعة .
3-معرفةُ الأُجرةِ .
4-كونُ النَّفع مُباحًا .
الضابطُ الثاني: أنواعُها ثلاثةٌ:
1-إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .
2-إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .
3-إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .
الضابطُ الثالثُ: مُبطلاتُها أربعةٌ:
1-تلفُ العينِ المؤجرةِ .
2-تعذرُ استيفاءِ النفع كاملًا .
3-الإقالةُ .
4-انقضاءُ المُدَّةِ .
الضابطُ الرابعُ: الأجيرُ قسمانِ:
1-أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .
2-أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .