فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 126

3-بابُ الإجارةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: شُروطُها أربعةٌ:

1-أن تكون من جائزِ التصرف .

2-معرفةُ المنفعة .

3-معرفةُ الأُجرةِ .

4-كونُ النَّفع مُباحًا .

الضابطُ الثاني: أنواعُها ثلاثةٌ:

1-إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .

2-إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .

3-إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .

الضابطُ الثالثُ: مُبطلاتُها أربعةٌ:

1-تلفُ العينِ المؤجرةِ .

2-تعذرُ استيفاءِ النفع كاملًا .

3-الإقالةُ .

4-انقضاءُ المُدَّةِ .

الضابطُ الرابعُ: الأجيرُ قسمانِ:

1-أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .

2-أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت