فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 126

1-بابُ أحكامِ الصداقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملًا قبل الدُّخولِ ستةٌ:

1-فُرقةُ اللِّعانِ .

2-فَسخُهُ لِعيْبها .

3-فسْخُه لعيبهِ .

4-إسلامُها تحت كافرٍ .

5-ردَّتُها تحت مسلمٍ .

6-رضاعُها من ينفسخُ به نكاحُها .

الضابطُ الثاني: الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ ستةٌ:

1-الطَّلاقُ .

2-خُلعُهُ .

3-إسلامُهُ .

4-ردَّتُهُ .

5-مِلكُ أحدهما للآخر .

6-الفُرقةُ من قِبَلِ أجنبيٍ كرَضَاعٍ .

الضابطُ الثالثُ: الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملًا قبل الدُّخولِ أربعةٌ:

1-موتُ أحدِهِما .

2-الجِماعُ .

3-الخلوةُ .

4-طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت