وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملًا قبل الدُّخولِ ستةٌ:
1-فُرقةُ اللِّعانِ .
2-فَسخُهُ لِعيْبها .
3-فسْخُه لعيبهِ .
4-إسلامُها تحت كافرٍ .
5-ردَّتُها تحت مسلمٍ .
6-رضاعُها من ينفسخُ به نكاحُها .
الضابطُ الثاني: الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ ستةٌ:
1-الطَّلاقُ .
2-خُلعُهُ .
3-إسلامُهُ .
4-ردَّتُهُ .
5-مِلكُ أحدهما للآخر .
6-الفُرقةُ من قِبَلِ أجنبيٍ كرَضَاعٍ .
الضابطُ الثالثُ: الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملًا قبل الدُّخولِ أربعةٌ:
1-موتُ أحدِهِما .
2-الجِماعُ .
3-الخلوةُ .
4-طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .