فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 126

2-بابُ الوكالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:

الضابطُ الأولُ: شروطُ الوكالةِ أربعةٌ:

1-من جائزِ التَّصرُّفِ .

2-فيما تدخُلُه النِّيابةُ .

3-أن يكون التصرفُ مباحًا .

4-تعيينُ الوكيلِ .

الضابط الثاني: مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ:

1-الفسخُ .

2-الموتُ .

3-الجنونُ .

4-الحَجْرُ لسفه .

5-الفِسقُ فيما ينافيه .

6-الرِّدةُ .

7-بما يدل على الرجوع .

الضابطُ الثالث: الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت