وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: شروطُ الوكالةِ أربعةٌ:
1-من جائزِ التَّصرُّفِ .
2-فيما تدخُلُه النِّيابةُ .
3-أن يكون التصرفُ مباحًا .
4-تعيينُ الوكيلِ .
الضابط الثاني: مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ:
1-الفسخُ .
2-الموتُ .
3-الجنونُ .
4-الحَجْرُ لسفه .
5-الفِسقُ فيما ينافيه .
6-الرِّدةُ .
7-بما يدل على الرجوع .
الضابطُ الثالث: الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .