فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 126

1-بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر

وفيه ضابطان:

الضابط الأولُ: أحكام النكاح أربعةٌ:

1-يُستحبُ: لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .

2-يجبُ: على من يخافُه .

3-يُباحُ: لمن لا شهوةَ لهُ .

4-يخرُمُ: بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .

الضابطُ الثاني: نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع:

1-نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .

2-نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .

3-نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .

4-نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .

5-نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .

6-نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .

7-نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .

8-نظرُهُ لجميع بدن زوجته وأمتِهِ المُباحةِ لهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت