وفيه ضابطان:
الضابط الأولُ: أحكام النكاح أربعةٌ:
1-يُستحبُ: لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .
2-يجبُ: على من يخافُه .
3-يُباحُ: لمن لا شهوةَ لهُ .
4-يخرُمُ: بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .
الضابطُ الثاني: نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع:
1-نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .
2-نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .
3-نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .
4-نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .
5-نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .
6-نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .
7-نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .
8-نظرُهُ لجميع بدن زوجته وأمتِهِ المُباحةِ لهُ .