وفيه أربعةُ ضوابط:
الضابطُ الأول: المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ:
1-محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .
2-تحريمًا مؤقتًا .
3-تحريمًا طارئًا .
الضابطُ الثاني: المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ:
1-محرماتٌ بالنسب ِ وهُنَّ سبعٌ .
2-محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .
3-محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .
4-محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .
الضابطُ الثالثُ: المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان:
1-محرمات لأجل الجمع:
وهنَّ: الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .
2-محرماتٌ لأجل العددِ:
وهنَّ: الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .
الضابطُ الرابعُ: المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ:
1-المُزوجَةُ .
2-المُعتدَّةُ .
3-المُستبرأةُ .
4-الزانيةُ حتى تتُوبَ .
5-المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .
6-المُحْرِمَةُ .
7-المُسلمةُ لكافرٍ .
8-الكافرةُ لمسلمٍ .
9-الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .
10-الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .