فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 126

3-باب المُحرماتِ في النكاح

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأول: المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ:

1-محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .

2-تحريمًا مؤقتًا .

3-تحريمًا طارئًا .

الضابطُ الثاني: المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ:

1-محرماتٌ بالنسب ِ وهُنَّ سبعٌ .

2-محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .

3-محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .

4-محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .

الضابطُ الثالثُ: المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان:

1-محرمات لأجل الجمع:

وهنَّ: الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .

2-محرماتٌ لأجل العددِ:

وهنَّ: الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .

الضابطُ الرابعُ: المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ:

1-المُزوجَةُ .

2-المُعتدَّةُ .

3-المُستبرأةُ .

4-الزانيةُ حتى تتُوبَ .

5-المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .

6-المُحْرِمَةُ .

7-المُسلمةُ لكافرٍ .

8-الكافرةُ لمسلمٍ .

9-الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .

10-الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت