وفيه أربعةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: أركانُ الضَّمانِ أربعةٌ:
1-ضامنٌ .
2-مضمونٌ .
3-مضمونٌ عنه .
4-مضمونٌ لهُ .
الضابطُ الثاني: لربِّ الحقِّ مطالبةِ الضَّامنِ أو المدين .
الضابطُ الثالثُ: أركانُ الكفالةُ أربعةٌ:
1-كفيلٌ .
2-مكفولٌ .
3-مكفولٌ لهُ .
4-مكفولٌ لأجلهِ .
الضابطُ الرابعُ: إذا سلّمَ الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحلِّ العقد برئ الكفيلُ .