فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 126

3-بابُ صريحِ الطلاق وكنايتهِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِهِ النيةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت