العشرون: كتابُ الخُلْعِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ: شروطه سبعةٌ:
1-أن يقعَ من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2-أن يكونَ على عِوض .
3-أن يقعَ مُنَجَّزًا .
4-أن يقعَ على جميعِ الزَّوجةِ .
5-أن لا يكونَ حِيلةً لإسقاطِ يمينِ الطَّلاقِ .
6-أن لا يقعَ بلفظِ الطَّلاق بل بصيغتهِ .
7-أن لا ينويَ بهِ الطَّلاقَ .