فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 126

6-بابُ القَرْضِ

وفيه ضابطانِ:

الضابطُ الأولُ: شروطُهُ:

1-معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .

2-أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .

الضابطُ الثاني: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو حرامٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت