فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1567

أو طيبة وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه أو يميز به بين ما يملك الإنتفاع به وما لا يملك ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم وشم العبيد ونحو ذلك

وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المغصوب والمسروق وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الإفتتان بما وراءه

وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك ففي صحيح مسلم عن النبي من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل / ح /

والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك

والمباح مالا منع فيه من الله ولا تبعة ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها والأمة الواجب إعفافها

والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات

والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله

والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة وكذلك في الإعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه

ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولين ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة

والمباح مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت