فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 893

بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره في التشهد ومثله القنوت وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به

فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا ففعله معتد به وقد انتقل من واجب إلى اخر فخير بينهما ولو عاد الإمام للتشهد مثلا قبل قيان المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة

بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا ( وإن لم يتلبس به ) أي بفرض ( عاد ) مطلقا ( وسجد ) للسهو ( إن قارب القيام ) في مسألة التشهد ( أو بلغ حد الراكع ) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله

وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض وغيره ( إن قارب أو بلغ ما مر ) من القيام في الأولى وحد الركوع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق وغيره

أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم والناسي والجاهل والمأموم وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي ( ولو شك بعد سلامه ) وإن قصر الفصل ( في ترك فرض ) بقيد زدته بقولي ( غير نية وتكبير ) لتحرم ( لم يؤثر )

لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض نية أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وكذا لو شك هل نوى الفرض أو التطوع كما قاله البغوي

ويمكن إدراجها فيما زادته ( وسهوه حال قدوته ) الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع ( يحمله إمامه ) كما يحمل الجهر والسورة وغيرهما

( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي خلاف ما ظنه ( تابعه ) في السلام ( ولا سجود ) لأن سهوه في حال قدوته ( ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر ) آنفا من تكبير أو نية وفي ركن الترتيب من سجدة من ركعة أخيرة

( أتى بعد سلام إمامه بركعة ) كأن ترك سجدة من غير الأخيرة

( ولا يسجد ) لأن سهوه في حال قدوته وخرج بحال قدوته ما لو سها قبلها أو بعد انقطاعها فلا يحمله إمامه فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكر بني إن قصر الفصل وسجد ( ويلحقه ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت