فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 893

وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره

( و ) ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله على من شفائي من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفي الله مريضي فعلى كذا فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب ( ولو نذر صوم أيام سن تعجيله ) حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء

بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة ( أو ) نذر صوم ( سنة معينة لم يدخل ) في نذرها ( عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان ) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل صوما أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر ( فلا قضاء ) لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس ( ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة ) بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود ( إلا إن شرط تتابعها ) فيجب استئنافها عملا بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا ( أو ) نذر صوم سنة ( مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ) في نذره وإلا فلا ( ولا يقطعه ما لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت