فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 893

قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور ونص عليه في الأم وقيل يجب أجرة المثل وصححه الأصل تبعا للإمام

قال الشيخان ومحل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت أما إذا فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ولا الكافر الدال ببدلها نبذ الصلح وبلغوا المأمن وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ وخرج بالكافر المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها ان وجدت حية وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها

وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية المذكورتين من زيادتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت