فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 893

أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن وأنه يباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به

وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة والثاني لا لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا وقال الأذرعي إنه الصحيح أو الصواب قال ولا ينبغي قصر ذلك على العقار

وتعبيري بالمؤنة وبالكفاية وبالعجز أعم مما عبر به وقولي وليلته ويليق من زيادتي ( ولا تصير بفوتها دينا ) عليه لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك ( إلا باقتراض قاض ) بنفسه أو مأذونه ( لغيبة أو منع ) فإنها حينئذ تصير دينا عليه وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف لأن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه وبذلك لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض خلافا لما وقع في الأصل ( وعلى أمه ) أي الولد ( إرضاعه اللبأ ) بالهمز والقصر بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالبا إلا به وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ( ثم ) بعد إرضاعه اللبأ ( إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه ) على الموجودة منهما ( أو وجدتا لم تجبر هي ) على إرضاعه وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } فإن رغبت في إرضاعه ولو بأجرة مثل أو كانت منكوحة أبيه ( فليس لأبيه منعها ) إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها ( لا بأقل ) من أجرة مثل ( دونها ) أي الأم فله منعها من ذلك لقوله تعالى { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } ودونها من زيادتي إن طلبت )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت