فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 893

كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الإعتاق ثم الصوم والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون ( من جنس فطرة ) كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزىء لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي في كفارة الجماع ( فإن عجز ) عن جميع حصال الكفارة ( لم تسقط ) أي الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ ( فإذا قدر على خصلة ) من خصالها ( فعلها ) ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام حتى لو وجد بعض مد أخرجه لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت