فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 893

القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى وخرج بزيادتي ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله وإن وطئتك فعلي صوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء

وفي معنى الحلف الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما سيأتي في بابه ( و ) شرط ( في المحلوف عليه ترك وطء شرعي ) فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها وفي قبلها في نحو حيض أو إحرام ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول والتصريح بشرعي من زيادتي ( و ) شرط ( في المدة زيادة ) لها ( على أربعة أشهر بيمين ) وذلك بأن يطلق كقوله والله لا أطؤك أو يؤبد كقوله والله لا أطؤك أبدا أو يقيد بزيادة على الأربعة كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد بمستبعد الحصول فيها كقوله والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان فعلم أنه لو قال والله لا أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة كانا إيلاءين فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول ومن الفيئة أو الطلاق فإن طالبته فيه وفاء خرج عن موجبه وبانقضاء الخامس تدخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا تطالبه به لانحلاله وكذا إذا لم تطالب في الثاني حتى مضت سنة

وخرج بما ذكر ما لو قيد بالأربعة أو نقص عنها فلا يكون إيلاء بل مجرد حلف وما لو زاد عليها بيمينين كقوله والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى فلا إيلاء إذ بعد مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب الإيلاء الأول لأنحلاله ولا بالثاني إذ لم تمض المدة من انعقادها وقيدت المدة بما ذكر لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل

( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر به ) أي بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما ( صريح كتغييب حشفة ) هو أولى من قوله تغييب ذكر ( بفرج ووطء وجماع ) ونيك كقوله والله لا أغيب حشفتي بفرجك ولا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أنيكك لاشتهارها في معنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت