المذكور بأن لا يكون لها فرع
أولها فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت وقولي
وارث هنا وفيما يأتي في الباب من زيادتي ( ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( منفردات ) عمن يأتي
قال تعالى في البنت { وإن كانت واحدة فلها النصف }
ويأتي في بنت الابن ما مر في ولد الابن
وقال في الأخت { وله أخت فلها نصف ما ترك }
والمراد الأخت لأبوين أو لأب دون الأخت لأم لأن لها السدس للآية الآتية وخرج بمنفردات ما لو اجتمعن مع معصبهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه
( و ) ثانيها ( ربع ) وهو لإثنين ( لزوج لزوجته فرع وارث ) بالقرابة الخاصة ذكرا كان أو غيره سواء أكان منه أيضا أم لا
قال تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكوره وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت
( ولزوجة ) فأكثر ( ليس لزوجها ذلك ) أي فرع وارث بالقرابة الخاصة
قال تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد }
( و ) ثالثها ( ثمن ) وهو ( لها ) أي لزوجة فأكثر ( معه ) أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان منها أيضا أم لا
قال تعالى { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن }
والزوجان يتوارثان ولو في عدة طلاق رجعي
( و ) رابعها ( ثلثان ) وهو لأربع ( لصنف تعدد ممن فرضه نصف ) أي لثنتين
فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب إذا انفردن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا
قال تعالى في البنات { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك }
وبنات الابن كالبنات كما مر والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الأختين
وقال في الأختين فأكثر { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } نزلت في سبع أخوات لجابر حين مرض
وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد الأختان فأكثر
( و ) خامسها ( ثلث ) وهو لإثنين ( لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات )
قال تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }
والمراد بهم إثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الأم أب وأحد الزوجين ففرضها ثلث الباقي ( ولعدد ) إثنين فأكثر ( من ولدها ) أي الأم يستوي فيه الذكر وغيره
قال تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }
والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره
/ < وله أخ أو أخت من أم > / والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح
( وقد يفرض ) أي الثلث ( لجد مع إخوة ) على ما سيأتي بيانه في فصله
( و ) سادسها ( سدس ) وهو لسبعة ( لأب وجد لميتهما فرع وارث ) قال تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وبه يكون