فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 893

بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم

( ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ) فلا يحل إن لقط لتملك أو أطلق والثانية من زيادتي

( ويجب تعريف ) لما لقطه فيه للحفظ لخبر إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم والسر في ذلك أن الله تعالى جعل الحرم مثابة للناس يعودون إليه فربما يعود مالكها أو نائبه وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت