فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 893

أو جنب من سمين أو هزيل كما في الروضة كأصلها عن العراقيين وتعبيري بغيرها أعم من قوله أو كتف أو جنب وخرج بزيادتي غير صيد وطير لحمهما فيذكر في لحم الصيد غير السمك ما ذكر في غيره إن أمكن وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك ما مر وتعبيري بالنوع أولى مما عبر به

( ويقبل عظم للحم( معتاد ) لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي على أنه لا يجب قول رأس السمك ( و ) شرط ( في ثوب ) أن يذكر ( جنسه ) كقطن أو كتان ( ونوعه ) وهو من زيادتي وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض

وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس ( وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ) من دقة ورقة وخشونة والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك ( ومطلقة ) أي الثوب عن القصر وعدمه ( خام ) دون مقصور لأن القصر صفة زائدة ( وصح ) السلم ( في مقصور ) لأن القصر وصف مقصود ( و ) في ( مصبوغ قبل نسجه ) كالبرود لا مصبوغ بعده لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله

وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة وضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره

لأنه لا ينضبط ( و ) شرط ( في تمر أو زبيب ) هو من زيادتي ( أو حب ) كبر وشعير أن يذكر ( نوعه كبرني أو معقلي( ولونه ) كأحمر أو أبيض ( وبلده ) كمدني أو مكي ( وجرمه ) كبرا أو صغرا ( وعتقه ) بضم العين ( وحداثته )

ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة ( وفي عسل ) أي عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق أن يذكر ( مكانه ) كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري ( زمانه ) كصيفي أو خريفي ( ولونه ) كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لأعتقه أو حداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت