فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 893

المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم وذكر ذلك في الثمن من زيادتي ( ولو ملكه ) أي المبيع ( غيره ) بعوض أو بدونه ( فعلم ) هو ( عيبا فلا أرش ) له لأنه قد يعود له ( فإن عاد ) برد بعيب أو غيره كإقالة وهبة وشراء ( فله رده ) لزوال المانع وكتمليكه رهنه وغصبه ونحوهما ( والرد ) بالعيب ولو بتصرية ( فوري ) فيبطل بالتأخير بلا عذر

وأما خبر مسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو غير ذلك ويعتبر الفور ( عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما ) كقضاء حاجته وتكميل لذلك أو لليل وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة السير فيه وأفهمه كلام المتولي ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان بخلاف ما في الذمة لأن المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا ولأنه غير معقود عليه ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه ( فيرده ) أي المشتري ( ولو بوكيله ) على البائع أو موكله أو وكيله أو وليه أو وارثه فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( أو يرفع الأمر لحاكم ) ليفصله إن كان بالبلد ويرد عليه ( وهو آكد ) في الرد ( في حاضر ) بالبلد مما يرد عليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع

( وواجب في غائب ) عنها بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت