فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 893

الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالت فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كأن قال إلا أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له ( ولا يجب تدارك زمنه ) أي العارض المذكور ( إن عين مدة ) كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفي لأنه قضاء وإلا فلا

( وينقطع التتابع ) زيادة على ما مر ( بخروجه ) من المسجد ( بلا عذر ) من الأعذار الآتية بخلاف خروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت