فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 215

كل حالة يطلق فيها سلاح ناري, ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء). [1]

وعندما تكون المظاهرات سلمية إلا أنها غيرقانونية؛ فعلى قوات الأمن - الشرطة - تجنب استخدام القوة في فضها، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدودًا وفي أقل مستوياته. [2]

ويعني هذا أن على قوات الشرطة, أولًا أن تتفاوض مع المتظاهرين، وإذا فشلت هذه المفاوضات في فض التظاهر فإن على قوات الشرطة، تحذير المتظاهرين من أنها ستستخدم القوة في حالة عدم إنهاء المظاهرة، وإذا لم يفلح التحذير يمكن لقوات الأمن استخدام أقل الوسائل تطرفًا، مثل خراطيم المياه، وإذا لم يثمر ذلك حينها فقط يمكن لقوات الشرطة استخدام الأسلحة غير القاتلة، مثل الغازات المسيلة للدموع وفي جميع الأحوال يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع الهدف، وبأقل إصابة وخسائر ممكنة.

وجاء في المبدأ (9) أن استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الإطلاق. [3]

وأي استعمال تعسفي أو منحرف لاستخدام القوة والأسلحة النارية جريمة جنائية. [4]

ولا يقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين, يعلمون أن أمرًا باستخدام القوة أو الأسلحة النارية، أفضى إلى وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة، كان مخالفًا للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة

(1) مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمد ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 م.

(2) ينظر: المبدأ 12، 13، بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990) وسيتم الإشارة اليها لاحقًا ب (المبادي الأساسية) .

(3) ينظر: المبادي الأساسية، المبدأ رقم 9.

(4) ينظر: المبادي الأساسية، المبدأ رقم 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت