الصفحة 27 من 30

لم تبين المادة مصير الأجر الذي تحصل عليه الزوجة نتيجة عملها، واكتفت بالإعتماد على الأصل وهو أن من عمل عملًا فله أجره، فتكون أجرة عملها من حقها هي.

وقد نص المشرع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في المادة (90) منه على الآتي:

(1 - تجب النفقة على الزوج للزوجة العاملة خارج البيت بإذن زوجها.

2 -إذا عملت الزوجة دون إذن الزوج لتقصيره في الإنفاق فلا يسقط حقها في طلب النفقة.

3 -عمل الزوجة بما لا يتعارض مع احتباسها كزوجة لا يحتاج لإذن من الزوج إن كانت تعمل في هذا المجال قبل الزواج، ولم يعترض الزوج صراحة أو ضمنا).

المطلب الرابع: ضمانات القانون لحق المرأة في التعليم:

الضمانة الأولى: الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج:

أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد الزواج بأن تكمل تعليمها إلى المرحلة التعليمية التي يتم الاتفاق عليها، وفقًا لأحكام المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 76 والمطبق في الضفة الغربية والتي تنص على الآتي:

(إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافيًا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقًا لما يلي:

1.إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمًا فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

2.إذا اشترط الزوج على زوجته شرطًا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحًا وملزمًا فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.

3.أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلًا والعقد صحيحًا).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت