تعليمها الجامعي بكلية العلوم بالجامعة الأردنية على إخوتها الثلاثة المستأنفين المدعى عليهم المذكورين بأسبابها التي ذكرتها هي دعوى مشروعة ومسموعة ومحققة لمنفعة علمية معتبرة تعود بالخير عليها وعلى المجتمع الذي تعيش فيه.""
وواضح من هذا القرار الاستئنافي أنه اعتبر نفقة التعليم واجبة على غير الأب في حال فقد الأب.
ضوابط تعليم المرأة في القانون:
اشترط القانون أمورا معينة لكي يوجب الإنفاق للتعليم فنص على: (الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحًا وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسرًا ويسرًا على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية) .
ومن خلال هذه المادة نستطيع أن نخلص إلى الضوابط الآتية:
أن يكون الأب أو من تجب عليه النفقة موسرًا.
أن يكون طالب العلم أو طالبة العلم ناجحًا وذا أهلية للتعليم.
ومما يؤيد هذا الكلام قرارات استئفافية عديدة منها القرار المشار إليه قبل قليل.
ويلاحظ أن المقصود بالولد هو الذكر والأنثى فكل مولود ولد.
الضمانة الأولى:
أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد الزواج بأن تعمل عملا معينًا في عقد الزواج، وفقًا لأحكام المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 76 والمطبق في الضفة الغربية، والتي سبق ذكرها عند الحديث عن ضمانات القانون لحق المرأة في التعليم، فقد تشترط الزوجة على زوجها أن تستمر في عملها الذي تعمل فيه، أو أن يسمح لها بالعمل إن توفرت لها وظيفة مناسبة ويكون هذا الشرط مدونا في عقد الزواج بحيث إذا خالفه الزوج بعد ذلك يكون من حق الزوجة المطالبة بالتفريق مع ضمانها لكل ما هو مدون لها من حقوق في عقد الزواج، كما بينت ذلك المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد سبق أن علق الباحث عليها في ثنايا هذا البحث.
الضمانة الثانية: العرف القضائي: