الصفحة 10 من 28

حكم على أكثر من حكمة بل و على أكثر من علة. و"الأصل ترتب الأحكام على أسبابها". (الذخيرة 6/ 18)

وهذا ما أشار إليه العلامة ابن شاس بقوله:"ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة في مظان التباس المعاني المقصودة هو دأب الشرع. كما علق البلوغ بالاحتلام، والإسلام بكلمتي الشهادة". (عقد الجواهر الثمينة 2/ 571)

-أنه لا تجوز أية زيادة للمقرض، سواء كانت مشروطة أو متعارفا عليها، ولا فرق أن يأخذها المقرض باسم الهدية أو العطية.

-دليل القول الثاني: ينطبق على الحسابات الجارية حكم الوديعة في الشريعة الإسلامية، لأن البنك ضامن لها، ملتزم بردها كاملة إلى أصحابها. (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الرزاق الهيتي ص 260)

ومن جملة ما قال الدكتور حسن عبد الله أمين في معرض التدليل على هذا الرأي:"إذا كانت الوديعة النقدية تحت الطلب هي مبلغ يوضع لدى البنك، ويسحب منه في الوقت الذي يختاره المودع فإن ذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية، ولا توجد أي شائبة في ذلك، وإذا كان البنك قد اعتاد أن يتصرف فيها بحسب مجرى العادة، فإن هذا التصرف المنفرد من جانب البنك لا يمكن أن يحسب على المودع وينسحب على إرادته فيقسرها على الاتجاه من الإيداع إلى القرض،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت