الصفحة 4 من 28

1 -تظل الوديعة ملكا للمودع طوال فترة الإيداع، أما القرض فتنتقل به ملكية المال محل القرض من المقرض إلى المقترض، لأنه من عقود الملكية.

2 -المنتفع في الوديعة هو المودع، إذ الوديع متبرع بالحفظ. أما في القرض فالأصل أن ينتفع المقترض، على أن للمقرض أجرا وثوابا عند الله حسب نيته وسلامة قصده، وقد ينتفع انتفاعا ماديا في حال قصده ضمان المال بإقراض المليء، كما هو الشأن في الودائع المصرفية.

الوديعة المصرفية - التي يطلق عليها الحساب الجاري-:"هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها". (عمليات البنوك، لعلي جمال الدين عوض ص 17، و المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور غريب الجمال ص 36)

هذا، و أما آراء الباحثين في تكييفها فهي تخلص إلى أربعة أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: أن الودائع النقدية المصرفية في الفقه الإسلامي ينسحب عليها حكم القرض لاتفاقها معه من حيث النتيجة في تملك عينها، وتعلقها بذمة آخذها، ورده مثلها في حالة مطالبة صاحبها بها. (انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 8، عام 1403 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت