الصفحة 5 من 28

1404 ه"المعاملات المصرفية"، إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ص 41، أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، لأحمد بن يوسف الدريوش، ص 504)

وهذا هو اتجاه جمهور العلماء والباحثين المعاصرين. (انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، للدكتور عمر المترك ص 346، والجامع في أصول الربا للدكتور رفيق المصري ص 429، المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال ص 63 - 64، مشار إليه في"بحوث في المصارف الإسلامية للدكتور رفيق المصري، ص 204) "

وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي و نصه كالآتي:

"الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا".قرار رقم: 86 (3/ 9)

القول الثاني: أن الوديعة المصرفية: هي وديعة بالمعنى الشرعي:

وهذا رأي الدكتور حسن الأمين، وهو أبرز من تصدى لهذا التكييف. وتبعه في ذلك الدكتور عبد الرزاق الهيتي. (انظر: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام للأمين ص 233، والمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي ص 261)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت