الصفحة 2 من 28

-"ويصح بلفظ السلف والقرض، لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملكتك هذا، على أن تردّ عليّ بدله". (المغني 6/ 430)

-"وللمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا، كالإتلاف". (المصدر نفسه 6/ 431)

-"والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه، وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص". (المصدر نفسه 6/ 432) .

-"وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشرع، رفقا بالمحاويج". (كشاف القناع 3/ 312)

ويمكن تلخيص خصائص القرض فيما يأتي:

-القرض عقد ضمان، حيث يلتزم بضمان مثله في جميع الأحوال.

-للمقترض أن ينتفع بالقرض كما يشاء، وله ربحه وثمرته.

-القروض تقضى بأمثالها، فلا أثر لما يطرأ عليها من ارتفاع أو انخفاض إلى حين سدادها.

"أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع ... ،فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظهم لهم". (المغني 9/ 256)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت