الصفحة 3 من 28

-"وهي عقد جائز من الطرفين، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها، لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .فإن أراد المستودع ردها على صاحبها، لزمه قبولها، لأن المستودع متبرع بإمساكها، فلا يلزمه التبرع في المستقبل". (المصدر نفسه 9/ 256 - 257)

-"الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام بالحفظ". (بدائع الصنائع 6/ 207)

-"الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان". (المغني 9/ 257، وانظر: الكافي لابن عبد البر ص 403)

ويمكن تلخيص خصائصها فيما يأتي:

-الوديعة عقد أمانة، فلا ضمان فيها إلا عند تحقق التعدي أو التفريط من قبل الوديع.

-يلتزم الوديع بحفظ الوديعة وردها إلى مودعها.

-يحق للوديع طلب وديعته متى شاء.

وبهذا يتبين أن الوديعة في الشرع هي المال الذي يودع عند شخص على أن يرده بعينه، وأما القرض فهو المال الذي ينتفع به الآخذ ويرد بدله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت