الصفحة 66 من 83

فصل

إذا ثبت أن القياس دليل شرعي، فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إلا بدليل.

فصل

العلة الواقفة عندنا صحيحة، نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست بصحيحة.

والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية، فجاز أن تكون خاصة وعامة كالخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت