ذلك على الإطلاق، ولبعض المتفقهة في قولهم: تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق.
والدليل على ما نقوله: أنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف دينار، وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة لأخذ بالزيادة، فكذلك الخبر.
ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر.
فصل
يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال عامة العلماء.
وقال أهل الظاهر: لا يجوز العمل إلا أن تكون مناولة، وأن يكتب إليه المجيز أن الكتاب الفلاني أو الديوان الفلاني يعدد من ذلك من روايتي عن فلان، فارو ذلك عني.
والدليل على ما نقوله: أن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ وغيره من الكتب المعلومة رويته عن زيد، فارو عني إذا صح عندك، يحتاج في