الصفحة 41 من 83

إثبات الكتاب عنده إلى نقل الثقة، ثم يحتاج في تصحيح كتاب الموطأ والعلم بأنه مماثل لأصل المجيز له إلى نقل ثقة أيضًا، فتحصل له الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين، وإذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عني لم يحتج في ذلك إلى إخبار ثقة، فإن هذا الكتاب رواه المجيز له عن فلان فلا يحتاج أن يصح ذلك عنده إلا من طريق واحد، ثم إذا ثبت وتقرر أن في النوع الأول تصح إجازته فبأن تصح هاهنا أولى وأحرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت