الصفحة 20 من 83

سائر أدلة الشرع، فما دلَّ عليه الدليل أخذ به، فإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة كان الناظر مخيرًا في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر أو المبيح؛ إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة.

فصل

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء.

ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي؛ لأن ذلك جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر؛ لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منها ما أمكن استعماله.

فصل

وقد يقع التخصيص أيضًا بمعانٍ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت