ومن الفوارق لبس الحرير جائز للنساء دون الرجال
فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: (( هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم ) )أي لبسهما ولما أتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقطعة من حرير أعطاها عليًا -رضي الله عنه- وقال له: قسمها بين نسائك بين الفواطم (أي بين أهله وأرحامه) .