الصفحة 62 من 68

عبدالملك بن عبدالله الفهري ليِّن.

وأخرج أبوداود رقم (4164) من طريق كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي يكره ريحه، قال أبوداود: تعني خضاب شعر الرأس.

وكريمة بنت همام روى عنها ثلاثة ولم أرَ من وثقها وقال الحافظ في «التقريب» : مقبولة، ومن طريقها أخرجه النسائي (8/ 142) .

لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجل في لبسه

فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (5885) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وثبت عند أبي داود رقم (4098) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.

ومن الفوارق أنه يجب عليها أن ترخي ثيابها أسفل من الكعبين ولا يجوز ذلك للرجل

فقد أخرج البخاري -رحمه الله- في أول كتاب من «صحيحه» عدة أحاديث في النهي عن إسبال الرجال منها حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ) )وكذا أخرجه مسلم رقم (2087) ... ولما سمعت ذلك أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: (( يرخين شبرًا ) )قالت: إذًا تنكشف أقدامهن. فقال: (( يرخينه ذراعًا لا يزدن ) )أخرجه أبوداود رقم (4119) والترمذي رقم (1736) وغيرهما وسنده صحيح.

أي أسفل من الكعبين يرخين ذراعًا كما قال بعض شراح الحديث من أهل العلم.

ومن الفوارق أنها لا يجوز لها أن تخرج أن تخرج وهي متطيبة

لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت