الصفحة 60 من 68

دية المرأة نصف دية الرجل

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن الأصم وإبراهيم بن علية خلاف ذلك.

قلت: هذان معتزليان مسخت فطرتها فلا يخرمان الإجماع القائم على الحديث عمر بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) ).

وذكر النووي أقوال من قال هذا في «المجموع شرح المهذب» (20/ 192 - 198) قال النووي: وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت