الصفحة 38 من 47

فرع: الحكمة من النهي عن أخذ شيء من الشعر وتقليم ا لأظفار.

والحكمة من النهي أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم.

وقد بينا غلط هذا القول، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم [1] .

الفصل الثالث: أحكام الشعر في الديات

المبحث الأول: وجوب الدية في إتلاف الشعر.

والمقصود بالشعر شعر الرأس واللحية والحاجب والأهداب.

وقد اختلف العلماء في وجوب الدية في إتلاف الشعر إذا لم ينبت إلى مذهبين:

المذهب الأول: أن الدية لا تجب في إتلاف الشعر بل فيه حكومة [2] إذا لم ينبت.

وهو قول مالك [3] ، والشافعي (5) ، ورواية للحنابلة (6) ، واختاره ابن المنذر (7) .

والمذهب الثاني: أنه تجب فيه الدية.

وهو قول أبي حنيفة (8) ،ورواية للحنابلة (9) وقال به الثوري، وسعيد بن المسيب، وشريح، و الحسن، وقتادة، والشعبي وهو قول علي وزيد بن ثابت (10) .

الأدلة:

استدل من قال بأن في الإتلاف حكومة بالآتي:

1 -أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة، وهذه الشعور ليس فيها منفعة فلم تجب الدية (11) .

2 -أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه وتخاف سرايته، وقد عدم في الشعر الألم والسراية فلم تجب فيه الدية (12) .

واستدل من قال تجب الدية بالآتي:

1 -ماروي عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا في الشعر فيه الدية (13) .

2 -عن عبد الله بن سلمة بن تمام الشقري قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره فرفع إلى

(1) شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 139.

(2) الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية، فيجب دية النفس بتلك النسبة، مثل إن كانت قيمته مائة ونقص من قيمتة بتلك الجناية عشرة فيجب على الجاني عشر دية النفس.

(3) المدونة 4/ 436، بداية المجتهد 2/ 224، الإشراف 2/ 827، الكافي لابن عبد البر 2/ 112، الخرشي 7/ 17.

(5) حلية العلماء 7/ 850، التهذيب 7/ 167، كتاب الديات من الحاوي 250، نهاية المحتاج 7/ 326.

(6) المغني 9/ 597، شرح الزركشي 6/ 158. ...

(7) المغني 9/ 597. ...

(8) المبسوط 26/ 72، الهداية 4/ 180. ...

(9) كشاف القناع 6/ 38، شرح الزركشي 6/ 157.

(10) المغني 9/ 597، مصنف ابن أبي شيبة 9/ 16، 1،163، مصنف عبد الرزاق 9/ 319،321.

(11) كتاب الجنايات من الحاوي 250، التهذيب 7/ 167، بداية المجتهد 2/ 422، شرح الزركشي 6/ 157.

(12) كتاب الجنايات من الحاوي 251، الإشراف 2/ 827.

(13) رواه البيهقي، وابن حزم، وابن شيبة. قال البيهقي: قال ابن المنذر، ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما.

انظر: السنن الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس 8/ 98، المحلى 10/ 433، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات شعر الرأس إذا لم ينبت 9/ 163، إرواء الغليل 7/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت