الدُّنْيَا: المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» [1] .
والزواج في الشرع: قال ابن قدامة: النكاح في الشرع: «عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه دليل» [2] .
وقيل: «عقدٌ به يستباح استمتاع كلٍ من الزوجين بالآخر على وجهٍ مشروعٍ» [3] .
والقصد من الزواج كما بيّن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: « .. لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر؛ هو تكوين الأسر الصالحة، والمجتمعات السليمة» [4] .
والزواج مشروع لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: 3] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [5] .
وعن أَنَس بْن مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، برقم: (1467) .
(2) المغني لاين قدامة: 7/ 333.
(3) ينظر كتاب: الزواج والدراسة للدكتور فهد السنيدي ص: 12.
(4) كتاب الزواج للعثيمين، ص: 11.
(5) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع، برقم: (5065) .