فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 45

س: بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟

ج: ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر، لكونها قد فرطت بتأخيرها. والله ولي التوفيق.

س: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وإنما يتيمم عنه، نسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته، فما حكم هذه الصلاة، هل هي باطلة أو صحيحة؟

ج: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه، لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه - فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركا ً موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة، لأن ما مضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت