الصفحة 91 من 101

الخمس أو إستحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه ممّا ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أنّ الإستتابة إنّما تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إنّ جبريل غلط في الرسالة أو ينكر البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين [1] وغيره في ذلك ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من بدّل دينه فاقتلوه"، وهذا يعم المعين وغيره، وأعظم أنواع تبديل الدّين الشرك بالله وعبادة غيره - إلى أن قال - ونحن نعلم أنّ من فعل ذلك الشرك ممّن ينتسب للإسلام أنّه لم يوقعهم في ذلك إلاّ الجهل، فلو علموا أنّ ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنّه من الشرك الذي حرم الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل [2] كما يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنّهم جهال. إنتهى

و قال [3] الشيخ عبد اللطيف: وأمّا إن كان المكفر لأحد من هذه الأمّة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والإستهزاء به تعالى أو آياته أو رسله أو تكذيبهم أو كراهية ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله - إلى أن قال - والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدّين يعرفه كلّ من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام .. إنتهى

وقال [4] رحمه الله كذلك: إنّ كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كلّ موضع فيه البيان الشافي أنّ نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأنّ النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأنّ نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمّة، وأمّا دعاء الصالحين والإستغاثة بهم وقصدهم في الملمّات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنّه من الشرك الأكبر [5] وتقدم عن الشيخ (ابن تيمية) أنّ فاعله يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل. إنتهى.

(1) - قال الشيخ علي الخضير: انظر إلى تشديده على عدم التفريق بين المعين وغيره، وصرح عن مسالة مهمة في الاستتابة أنها لاتكون إلا مع معين، فإذا قيل استتابه فافهم أن ذلك مع معين ولابد ثم قال انه لا يقال استتابه إلا لمن سُمي أي جرى عليه اسم الشرك أو الكفر قبل ذلك ولابد.

(2) - وهذا صريح جدا لاتعليق بعده

(3) - الدرر السنية (12/ 260، 264)

(4) - منهاج التأسيس ص 315

(5) - قال الشيخ علي الخضير: انظر إلى فهمهم لكلام ابن تيمية وابن القيم بل نقل الإجماع وأنّه لا ينازع فيه أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام