القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلّف.
القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلّف و ذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح لا بظن و لا بتخرّص و لا بالإحتمالات.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} النساء:94.
و من خلال هذا الطرح و البيان يتضح أنّ الله لم ينط أحكام التكفير بأمور قاهرة لا كسب للعباد فيها، و إنّما أناطها سبحانه بأسباب ظاهرة منضبطة تنحصر بقول أو فعل مكفّر من كسب المكلّف [1] ، و ما لم يظهر المرء شيئا من ذلك فلا سبيل إلى تكفيره بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل الإسلام.
هذه هي شروط و موانع التكفير المعتبرة، و قد إخترع البعض موانع للتكفير لم يُسبقوا إليها من ذلك:
-الخوف.
-عدم قصد الكفر.
-جعل الكفر بالإعتقاد فقط.
-كونه من الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين فيمنع من تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح
-سوء التربية.
-رعاية المصالح فمادام أنّه يقصد المصلحة فلو فعل الكفر فلا يكفر.
-الهزل وعدم الجدّ فلا يكفر إلاّ الجاد.
-عدم ترتب الأحكام أو العقوبة، فبعضهم يجعل ذلك مانعا لمن أتى بكفر بواح، فيقول لا يكفر لأنّك إذا كفرته لن تقتله ولن تخرج عليه، ومعنى كفره عدم إرثه وفراق زوجته فلمّا لم يحصل ذلك فلا تكفير!.
(1) - أسباب الكفر إمّا قول أو فعل أو إعتقاد أو شك، و من هذه الأسباب ما هو منضبط ظاهر تتعلّق عليه أحكام الدنيا و هي الأقوال و الأفعال، و منها ما ليس بمنضبط و لا ظاهر فلا تتعلق عليه أحكام الدنيا و هو الإعتقاد أو الشك.