الصفحة 74 من 101

قال [1] البربهاري رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلى لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة اهـ

و أوضح الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف فقال [2] : وليس كلُّ جهلٍ يكون عذراً لصاحبه فهؤلاء جُهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ بإجماع الأمة, اللهم إلاّ من كان منهم عاجزاً عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحالٍ مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه أو من كان حديث عهدٍ بالإسلام أو من نشأ بباديةٍ بعيدةٍ فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لأنّ الحجة لم تقم عليه, فلا يكفر الشخص المعين حتّى يعْرِفَ وتقوم عليه الحجة بالبيان وأمّا التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنَّ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر, فإنّما المقصود به في مسائلَ مخصوصةٍ قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية, من ردِّ أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لردِّ بعض النصوص كفراً ولا يُحكم على قائله بالكفر لإحتمال وجود مانع يمنع منه, كالجهلِ وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته؛ فإنّ الشرائع لا تلزم إلاّ بعد بلوغها, ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نصَّ على هذا, فقال في تكفير أُناسٍ من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة, قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر, وأمّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليَّة أو ما يُعلم من الدّين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله".ثمّ قال:"وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كُلَّ جهلٍ عذراً ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجليَّة وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ أو كان حديث عهدٍ بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل"ا. هـ."

\. الإكراه: عرّف العلماء [3] الإكراه بأنّه إلزام الغير أن يفعل ما لا يرضى و لا يختار مباشرته بشيء من العذاب.

و الإكراه في هذا الباب هو النطق بكلمة الكفر أو فعله ثمّ العودة إلى إظهار الإسلام، أمّا الإكراه على إقامة على الكفر و البقاء فيه فهذا لم يعتبروه.

قال [4] إبن القيم: المكره قد أتى باللّفظ المقتضى للحكم، و لم يثبت عليه حكمه لكونه غير قاصد له، و إنّما قصد دفع الأذى عن نفسه فإنتفى الحكم لإنتفاء قصده و إرادته لموجب اللّفظ. إنتهى.

(1) - شرح السنة رقم 49

(2) - إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية (1/ 116)

(3) - مختصر الخرقي (104) ، المغني (7/ 383)

(4) - إعلام الموقعين 3/ 99

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام