عادته أو عادة بلده وهذا معنى قول أهل العلم من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. اهـ
و هذا التأويل السائغ له فروعه منها:
-عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق
-أو بلغته لكن لم تثبت عنده
-أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها
-أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها
-أو عرضت له شبهة يعذره الله بها.
قال [1] شيخ الإسلام: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عُرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإنّ الله يغفر له خطأه كائناً ما كان؛ سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. إنتهى
وقال [2] أبو بطين: وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان فيما يحصل من مسائل الإبتداع في القدر والإرجاء ونحو ذلك ممّا قاله أهل الأهواء فإنّ بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا و لا يحكم على قائله بالكفر لإحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فإنّ الشرائع لا تلزم إلاّ بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. إنتهى
والعذر بالتأويل السائغ يسقط كمانع من موانيع التكفير بإقامة الحجة و إزالة الشبهة.
قال [3] شيخ الإسلام: وأمّا من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الّذين إستتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنّهم يستتابون وتقام
(1) - الفتاوى 23/ 346
(2) - درر السنية، (10/ 368)