حقيقة الكفر: وهو كلّ ما دل عليه الكتاب والسنة على أنّه كفر، وليس مجرد رأي أو إستحسان.
قال [1] ابن الشاط: كون أمر ما كفرا، أيّ أمر كان، ليس من الأمور العقلية، بل هو من الأمور الوضعية الشرعية، فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاءا أم خبرا. إنتهى.
وقال [2] ابن الوزير: إنّ التكفير سمعيّ محض لا مدخل للعقل فيه، وأنّ الدليل على الكفر لا يكون إلاّ سمعيا قطعيا و لا نزاع في ذلك. إنتهى.
وقال [3] شيخ الإسلام: فلهذا كان أهل العلم والسنّة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأنّ الكفر حكم شرعيّ، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس عليك أن تكذب عليه، ولا أن تزني بأهله، لأنّ الكذب و الزنا حرام الكفّ لله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا يُكفر إلاّ من كفره الله و رسوله. إنتهى.
فالتكفير، بضوابطه الشرعية، حكم شرعي ليس بدعة ولا فكراً ولا تهمة، ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الاستخفاف به لأن الاستخفاف بالأحكام الشرعية كفر، كما قال تعالى « ... قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... » (التوبة: 65، 66) .
(1) - تهذيب الفروق {4/ 158 - 159}
(2) - العواصم والقواصم {4/ 178 - 179}
(3) - في الرد على البكري {257}