ولعل تقديم هذا الحكم - كما قيل - مع تأخير نظيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية تحاشيا عن توهم نقض الميثاق (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) كما هو حكم سائر المسلمين، ولعل إفراده بالذكر - كما قيل - أيضا مع اندراجه في حكم ما سبق في قوله سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً) إلخ. لبيان أن كونه فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه بين المحاربين.