فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24440 من 466147

فيه دليل على جواز التمتع وقد اختلف فيه بالمنع والكراهة والإباحة والاستحباب والإيجاب وروي المنع عن ابن عمر، وابن الزبير. وجاء عن ابن عمر وأبي ذر أن متعة النساء، ومتعة الحج خاصتان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآية حجة لمن أجازه. وروي عن ابن الزبير، وعلقمة، وإبراهيم أن الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم. والصحيح أن الآية عامة للمحصرين وغيرهم وهو قول ابن عباس وجماعة من العلماء.

وصورة التمتع عن ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى بفوته الحج، ثم يصل إلى البيت، فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل قال: فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى الحج، وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة يؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج، ويحج من قابل، فعلى هذا يترتب الخلاف هل يكون على المحصر دم

إذا اعتمر في غير أشهر الحج على جهة التحليل من الحج الفائت؟ وقد ذكر عن ابن عباس، وابن مسعود وغيرهما أنه لا دم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت