فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24308 من 466147

وقال أبو الحسن علي بن محمد: في هذه الآية رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله -عليه السلام-: (( دعي الصلاة في أيام أقرائك ) )في أن مدة الحيض تسمى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يومًا ويومين وما زاد على العشرة يقال فيه إحدى عشر يومًا، فيقال لهم: وقد قال الله تعالى في الصوم: {أياماً معدودات} [البقرة: 184] يعني جميع الشهر. {وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة} [البقرة: 80] يعني أربعين يومًا وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد بها تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كانت ثلاثين وعشرين، وما شئت من العدد، ولعله أراد ما كان معتادًا لها والعادة ست أو سبع.

(81) - قوله تعالى: {بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته} [البقرة: 81] .

فيه دليل على أن اليمين المعلقة على شرطين لا تختص بأحدهما.

ومثله قوله تعالى: {قالوا ربنا الله ثم استقاموا} [فصلت: 30] .

(83) - وقوله تعالى: {وقولوا للناس حسنًا} [البقرة: 83] .

اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت