فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24199 من 466147

يموت ، وكذلك الطلاق من يوم طلق ، وهو قول فقهاء الأمصار.

وقال علي رضي اللّه عنه والحسن البصري:

يوم يأتيها الخبر فِي الموت ، وفي الطلاق من يوم طلق.

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) «1» يدل على أنه يتعلق بالموت ، وكذلك قوله: (وَالْمُطَلَّقاتُ) يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق.

والذي ذهب إليه من اعتبر بلوغ الخبر ، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج ، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار ، فإذا لم تعلم ، فلا يتحقق هذا المعنى ، وهذا بين ، إلا أنها لو علمت موت الزوج ، فلم تجتنب الزينة ، انقضت عدتها ، فعلم أن المعتبر فِي ذلك تقضي الوقت.

فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) «2» .

والمتوفى عنها زوجها لم يذكر فِي القرآن سكناها.

وقد اختلف قول الشافعي ، فيما إذا مات عنها زوجها وهي فِي منزل: فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج.

ونقل عن الشافعي أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت ، إنما الإحداد فِي الزينة «3» .

وقد ورد فِي الخبر عن أخت أبي سعيد الخدري ، أنها استأذنت رسول

(1) سورة البقرة آية 240.

(2) سورة الطلاق آية 6.

(3) راجع تفسير ابن كثير ج 1 ص 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت