فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24185 من 466147

ومعناه: إذا أردت قراءته.

وقال: (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)

وليس المراد به العدل بعد القول ، لكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا. فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل ، والمراد به مقاربته دون وجود نهايته.

وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف - وإن كان ذلك عليه فِي سائر أحوال بقاء النكاح - لأنه وصل به التسريح وهو انقضاء العدة وجمعهما فِي الأمر ، ومعلوم أن التسريح له حالة واحدة لا تدوم ، فخص حالة بلوغ الأجل بذلك ، لينتظم المعروف الأمرين جميعا.

وقوله: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) : إباحة الإمساك بمعروف ، فهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها «2» .

والتسريح بالإحسان أن لا يقصد مضارتها لتطويل العدة عليها بالمراجعة ، وتبين ذلك بقوله عقيب ذلك:

(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) (231) .

ويجوز أن يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة.

فإذا ثبت ذلك فالشافعي يقول:

«إن عجز عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف ، فيجب عليه أن

(1) سورة الأنعام آية 152.

(2) راجع احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت